القاعدة رقم 140 — القضية رقم 1812 سنة 10 القضائية
ظروف مخففــة . جناية محالة إلى محكمة الجنح . العقــوبة فيها مع تطبيق المـادة ١٧ ع . حدّها الأدنى . ستة شهور . مثال . جناية سرقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- ( المـادتان ٢٧٣ و ١٧ ع = ٣١٦ و ١٧ )
المبادئ المستخلصة
إن قانون ١٩ أكتوبر سـنة ١٩٢٥ و إن أجاز لقاضى الإحالة أن يحيل إلى محكمة الجنح بعض الجنايات لتوقيع عقوبة الجنحة على المتهمين فيها فإن هذه الإحالة ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجناية المحالة وتجعلها جنحة خاضـعة للأحكام الخاصة بسائر الجنح بل هى تبقى كما هى ، والعقوبة التى تصدر فيها من محكمة الجنح تكون كعقوبة الحبس التى كانت تصدر فيها من محكمة الجنايات ، ممـا يقتضى أن تلتزم محكمة الجنح فى قضائها الحدود المرسومة فى المـادة ١٧ ع عند النزول بالعقوبة للظروف المخففة . و بناء على ذلك فاذا قضت محكمة الجنح فى جناية سرقة منطبقة على المـادة ٣١٦ ع بعقوبة تقل عن ستة الأشهر كان حكمها خاطئا ، لأن العقوبة الواردة فى هذه المـادة يجب ، مع تطبيق المـادة ١٧ ع ، ألا تقل عن هذا المقدار .
صور الصفحات ٢٦٩–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

