القاعدة رقم 139 — القضية رقم 1811 سنة 10 القضائية
تفتيش . منزل . شخص . إجراء التفتيش . يجب أن يكون بواسطة رجل الضبطية القضائية ذاته . استعانته بأحد من أعوانه ممن ليست له صفته . جوازه . شرطه . ندب أحد الشرطة لتفتيش المتهم . تربصه للمتهم وتفتيشه وضبط ما معه من مخدّر . تفتيش باطل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المواد ١٥ — ١٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن حق رجال الضـبطية القضائية فى تفتيش المنازل والأشخاص فى الحالات الجائز لهم فيها ذلك ( المـادة ١٥ وما يليهـا من قانون تحقيق الجنايات ) خاص بهم يقومون به هم بالذات ، من تلقاء أنفسهم أو بناء على إذن من السلطة القضائية حسبما يقتضيه القانون ؛ فلا يجوز لهم أن يكلفوا به غيرهم ممن ليست له صفتهم . ولكن إذا اقتضتهم الحالة الاستعانة بأعوانهم فيتعين أن يكون التفتيش بحضورهم وتحت إشرافهم . و إذن فإذا لم يقم مأمور الضبطية القضائية بنفسه بتفتيش المتهم المأذون بتفتيشه بل ندب لذلك أحد الشرطة فتربص للمتهم حتى مرّ به ففتشه قسرا وضبط ما معه من مخدّر ، فإن هذا التفتيش يقع باطلا ولا يصح الاعتماد على الدليل المستمد منه فى إدانة المتهم .
صور الصفحات ٢٦٧–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

