قاعدة ص ٢٦٦
القاعدة رقم 138 — القضية رقم 1601 سنة 10 القضائية
ضرب . ركن العمد . قصـد إصابة شخص . إصابة آخر كان يسير مصادفة بجواره . مسـئولية الضارب . الخطأ فى شخص المجنى عليه . لا تأثير له فى قصد المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المـادتان ٢٠٥ و ٢٠٦ ع = ٢٤١ و ٢٤٢ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا رمى زيد عمرا بحجر قاصـدا إصابته فأخطأته الرمية وأصابت بكرا الذى كان يسـير مصادفة بجواره فإن مسئولية زيد عن إصابة بكر هى هى مسئوليته عن فعله الذى تعمد ارتكابه ، لأن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصده ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقا لهذا القصد .
صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

