قاعدة ص ٢٦٦
القاعدة رقم 137 — القضية رقم 1596 سنة 10 القضائية
سبق الإصرار . متى يتوافر ؟ استخلاصه من أمور تؤدى إليه . إثارة هذه المسألة أمام محكمة النقض . لا تجــوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المـادة ١٩٥ ع = ٢٣١)
المبادئ المستخلصة
إن سبق الإصرار يكون متوافرا قانونا فى حق المتهم إذا كان قد تروّى فى جريمته ثم أقدم على مقارفتها ، مهما كان الوقت الذى حصل فيه التروّى . فإذا استخلصت المحكمة توافر هذا الظرف من مرور بضع ساعات على المتهم وهو يفكر فى أمر الجريمة و يعمل على جمع عشيرته و إعداد عدّته فى سبيل مقارفتها ، ومن سيره مسافة كيلو مترين حتى وصل مكان الحادثة ، فلا تقبــل من المحكوم عليه منازعة أمام محكمة النقض فى شأن توافر هذا الظرف .
صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

