القاعدة رقم 136 — القضية رقم 1592 سنة 10 القضائية
إثبات . شاهد . خبير . حق المتهم فى استدعاء الشهود أو الخبراء أمام محكمة الجنايات لسماع أقوالهم . تقديم قائمة بأسمائهم إلى قاضى الإحالة ليأمر بإعلانهم . إعلانهم بواسطة المتهم . عدم قيامه بشىء من ذلك . طلبه تأجيل الدعوى لإعلان شهود أو خبراء . عدم الالتفات إليه . سلطة المحكمة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المـادة ١٧ تشكيل وما بعدها)
المبادئ المستخلصة
إن للمتهم بمقتضى المـادة ١٧ وما بعـدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يقدّم هو أو المدافع عنــه إلى قاضى الإحالة قائمة بأسماء من يريد سماع أقوالهم أمام محكمة الجنايات شهودا كانوا أو خبراء . وفى هذه الحالة يأمر قاضى الإحالة بإعلانهم من قبــل النيابة بالحضور أمام المحكمة إذا لم ير أن القصــد من الطلب هو المطل أو مجرّد النكاية . كما أن للمتهم أن يعلن من يريد سماع أقواله بالحضور أمام المحكمة . فإذا هو لم يفعل شيئا من ذلك حتى إذا ما بدئ فى نظر الدعوى أمام المحكمة طلب إليهـا التأجيل لإعلان بعض الشهود أو الخبراء كان للمحكمة إذن ألا تلتفت لهـذا الطلب إلا إذا رأت هى من جانبها حاجة إلى سمـاع أولئك الشهود لتنويرها فى الدعوى .
صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

