قاعدة ص ٢٦٤
القاعدة رقم 135 — القضية رقم 1590 سنة 10 القضائية
اشتراك . فاعل أصلى . شريك . تغيير وصف الفعل الجنائى بالنسبة للفاعل الأصلى بسبب ظرف خاص به . مسئولية الشريك على أساس وجود هذا الظرف إذا كان عالمـا به . يجب فى هـذه الحالة أن يثبت الحكم عليه توافر هذا العلم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- ( المادة ٤١ ع )
المبادئ المستخلصة
إذا كان الفعل الجنائى قـد تغير وصفه بالنسبة للفاعل الأصلى بسبب ظرف خاص به فلا يكون المتهم بالاشتراك مسئولا على أساس وجود هـذا الظرف إلا إذا كان عالمـا به ، ويجب فى هذه الحالة أن يثبت الحكم عليه توافر هذا العلم .
صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

