القاعدة رقم 134 — القضية رقم 1184 سنة 10 القضائية
(أ) أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . التمسك به . الرد على هذا الدفع . وجوبه . إغفاله يبطل الحكم . • (ب) محكمة النقض والإبرام . آثار الطعن . نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين باعتباره صاحب الأسباب التى بنى عليها النقض . طاعنون آخرون . متى يستفيدون من نقض هذا الحكم ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . التمسك به . الرد على هذا الدفع . وجوبه . إغفاله يبطل الحكم . ١ — إذا دفع المتهمون بأنهم فيما وقع منهم لم يكونوا معتدين وإنما كانوا فى حالة دفاع شرعى تبيح لهم فى سبيل رد الاعتداء الواقع عليهم ارتكاب الفعل الذى قدموا للمحاكمة من أجله فان ذلك يقتضى من المحكمة ، إذا لم تأخذ به ، أن ترد عليه صراحة فى حكمها . فاذا هى أدانتهم ولم تتحدث عنه كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه . 2 — (ب) محكمة النقض والإبرام . آثار الطعن . نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين باعتباره صاحب الأسباب التى بنى عليها النقض . طاعنون آخرون . متى يستفيدون من نقض هذا الحكم ؟ ٢ — إذا كان نقض الحكم متعينا بالنسبة لواحد من الطاعنين باعتباره صاحب الأسباب التى بنى النقض عليها فان باقى الطاعنين الذين قرروا بالطعن فى الحكم الصادر عليهم معه يستفيدون أيضا من هذه الأسباب متى كانت متعلقة بعيب فى الحكم يتصل بهم أيضا ، فينقض الحكم بالنسبة لهم كذلك .
صور الصفحات ٢٦٠–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

