قاعدة ص ٢٦٠
القاعدة رقم 133 — القضية رقم 1466 سنة 10 القضائية
دعوى مدنية . محكمة جنائية . رفع دعوى استعمال السند المزور إليها . الادعاء مدنيا أمامها . استخلاص المحكمة أن دعوى التعويض السابق رفعها من المدعى المدنى أمام المحكمة المدنية تناولت تعويض الضرر عن التزوير والاستعمال . قضاؤها بعدم قبول طلب التعويض . إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ أكتوبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة التى رفعت إليها الدعوى عن واقعة استعمال السند المزور قد استخلصت أن الدعوى التى رفعت من المدعى المدنى أمام المحكمة المدنية قد تناولت تعويض الضرر الناشئ عن كل ما وقع من المتهم من تزوير السند واستعماله ، ثم قضت بناء على ذلك بعدم قبول طلب التعويض المقدم لها ، فلا تجوز إثارة الجدل أمام محكمة النقض فى ذلك متى كانت الوقائع التى استندت إليها المحكمة مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها .
صور الصفحات ٢٦٠–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

