القاعدة رقم 132 — القضية رقم 1465 سنة 10 القضائية
(أ) قبض وتفتيش . خفير . استيقافه المتهم لريبته فيه . إلقاء المتهم كيسا به مخدر فى ترعة . مجرد الاستيقاف لا يعد قبضا . والعثور على المخدر ليس نتيجة تفتيش . • (ب) استجواب . متهم لم يعترض على استجوابه فى الجلسة . متهم آخر معه . طعنه ببطلان الإجراءات استنادا إلى هذا الاستجواب . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ أكتوبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٣٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) قبض وتفتيش . خفير . استيقافه المتهم لريبته فيه . إلقاء المتهم كيسا به مخدر فى ترعة . مجرد الاستيقاف لا يعد قبضا . والعثور على المخدر ليس نتيجة تفتيش . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الخفير قابل المتهمين راكبين دراجات فرابه أمرهم لما يعلمه عن أحدهم من أنه ممن يتجرون فى المخدرات فاستوقفهم فألقى واحد منهم على الفور كيسا به مادة مخدرة فأمسك به الخفير وفر الباقون فليس فى ذلك ما يمكن عده من إجراءات القبض أو التفتيش قبل ظهور المخدر ، فإن مجرد الاستيقاف من جانب الخفير لا يعد قبضا ، والعثور على الحشيش لم يكن نتيجة أى تفتيش . 2 — (ب) استجواب . متهم لم يعترض على استجوابه فى الجلسة . متهم آخر معه . طعنه ببطلان الإجراءات استنادا إلى هذا الاستجواب . لا يقبل . ٢ — إذا كان أحد المتهمين قد استجوبته المحكمة فى الجلسة فلا يجوز لغيره من المتهمين معه أن يطعن فى الحكم استنادا إلى ذلك فإن هذا من شأن المتهم الذى استجوب وحده .
صور الصفحات ٢٥٩–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

