القاعدة رقم 131 — القضية رقم 1462 سنة 10 القضائية
أمر الإحالة . الطعن فيه أمام المحكمة المختصة بالنظر فى أصل الدعوى . لا يجوز . علة ذلك . مؤدى وجه الطعن أن الطاعن لا يقصد سوى الطعن فى أمر الإحالة بشأن وصف الأفعال المنسوبة إليه فيه . الحكم الصادر فى الدعوى ليس فيه خطأ من هذه الناحية . لا يقبل الطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ أكتوبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٣٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الأمر الصادر بالإحالة لا يجوز بحكم المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات الطعن فيه أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى . وما ذلك إلا لأن هذا الأمر ليس من شأنه أن يلزم المحكمة بشيء مما جاء فيه بل إن لها ، ولو من تلقاء نفسها ، أن تصحح كل ما يقع فيه من خطأ ، وللمتهم أن ينبهها إلى ذلك بما له من حق إبداء كل اعتراض فى صدد محاكمته ولو كان متعلقا بوصف التهمة المرفوعة بها الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تتدارك الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم فان حكمها ذاته — لا أمر الإحالة — هو الذى يجب أن يوجه إليه الطعن . وإذن فإذا كان مؤدى وجه الطعن أن الطاعن لا يقصد سوى الطعن فى أمر الإحالة بشأن وصف الأفعال المنسوبة إليه فيه ، وكان الحكم الذى صدر فى الدعوى ليس فيه أى خطأ من هذه الناحية فلا يقبل الطعن .
صور الصفحات ٢٥٩–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

