القاعدة رقم 130 — القضية رقم 1459 سنة 10 القضائية
(أ) حكم . بيان الواقعة التى أدين فيها المتهم . توافر أركان فقرتين من النص القانونى المطلوب إدانة المتهم بموجبه فى الأفعال المسندة إليه . إدماج هذه الأركان فى بيان واحد . توقيع عقوبة واحدة داخلة فى نطاق المادة التى أدين بمقتضاها . لا حرج فى ذلك . • (ب) استجواب المتهم . حظره . إجابته مختارا على ما وجه إليه من أسئلة . عدم اعتراض محاميه . ادعاؤه فيما بعد بطلان الإجراءات . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ أكتوبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٣٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم . بيان الواقعة التى أدين فيها المتهم . توافر أركان فقرتين من النص القانونى المطلوب إدانة المتهم بموجبه فى الأفعال المسندة إليه . إدماج هذه الأركان فى بيان واحد . توقيع عقوبة واحدة داخلة فى نطاق المادة التى أدين بمقتضاها . لا حرج فى ذلك . ١ — إذا رأت المحكمة أن الأفعال المسندة إلى المتهم تتوافر فيها أركان كل من فقرتين من فقرات النص القانونى المطلوب إدانته بموجبه فلا حرج عليها فى أن تدمج هذه الأركان بعضها فى بعض فى بيان واحد ما دامت لم توقع من أجل هذه الأفعال كلها إلا عقوبة واحدة داخلة فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة التى أدانته بمقتضاها لمخالفة أى فقرة فيها . 2 — (ب) استجواب المتهم . حظره . إجابته مختارا على ما وجه إليه من أسئلة . عدم اعتراض محاميه . ادعاؤه فيما بعد بطلان الإجراءات . لا يصح . ٢ — إن عدم استجواب المتهم لم يقرر إلا رعاية لمصلحته . فاذا كان المتهم بمحض اختياره قد رد على ما وجهته المحكمة إليه من الأسئلة ، ولم يعترض المدافع عنه ، فان ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، ولا يجوز له إذن فيما بعد أن يدعى البطلان فى الإجراءات .
صور الصفحات ٢٥٨–٢٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

