القاعدة رقم 129 — القضية رقم 1454 سنة 10 القضائية
(أ) عقوبة . ظروف مخففة . تطبيق المادة ١٧ ع . وجوب توقيع العقوبة الواردة فى هذه المادة باعتبارها حالة بنص القانون محل العقوبة الأصلية . متهم فى جناية اختلاس . معاملته بالمادة ١٧ . توقيع عقوبة السجن عليه . خطأ . لمحكمة النقض أن تحكم عليه بالحبس الذى لا تنقص مدته عن ثلاثة شهور . • (ب) سرقة . اختلاس . ظرف مغلق . حقيبة مقفلة . تسليمهما بموجب عقد من عقود الائتمان . اختلاس ما فيهما . يصح اعتباره سرقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ أكتوبر سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) عقوبة . ظروف مخففة . تطبيق المادة ١٧ ع . وجوب توقيع العقوبة الواردة فى هذه المادة باعتبارها حالة بنص القانون محل العقوبة الأصلية . متهم فى جناية اختلاس . معاملته بالمادة ١٧ . توقيع عقوبة السجن عليه . خطأ . لمحكمة النقض أن تحكم عليه بالحبس الذى لا تنقص مدته عن ثلاثة شهور . ١ — إن نص المادة ١٧ من قانون العقوبات وإن كان يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح هذا النص النزول إليها جوازيا إلا أنه يتعين على المحكمة ، إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة ١٧ المذكورة ، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . فإذا أدانت المحكمة المتهم فى جناية الاختلاس ، وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقا للمادة ١٧ ع ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المقررة لهذه الجناية بالمادة ١١٢ من قانون العقوبات ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ كان عليها أن تنزل — تطبيقا للمادة ١٧ ع — بعقوبة السجن إلى الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور . ولمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تصلح هذا الخطأ وتحكم بعقوبة الحبس المدة التى تقدرها . 2 — (ب) سرقة . اختلاس . ظرف مغلق . حقيبة مقفلة . تسليمهما بموجب عقد من عقود الائتمان . اختلاس ما فيهما . يصح اعتباره سرقة . ٢ — إن تسليم الظرف مغلقا أو الحقيبة مقفلة بموجب عقد من عقود الائتمان لا يدل بذاته حتما على أن المتسلم قد اؤتمن على ذات المظروف أو على ما بداخل الحقيبة بالذات ، لأن تغليق الظرف وما يقتضيه من حظر استفتاحه على المتسلم ، أو إقفال الحقيبة مع الاحتفاظ بمفتاحها ، قد يستفاد منه أن صاحبهما ، إذ حال ماديا بين يد المتسلم وبين ما فيهما ، لم يشأ أن يأتمنه على ما بداخلهما . وإذن فاختلاس المظروف بعد فض الظرف لهذا الغرض ثم إعادة تغليقه يصح اعتباره سرقة إذا رأت المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم لم يؤتمن على المظروف وأن صاحبه إنما احتفظ لنفسه بحيازته ولم يشأ بتغليقه الظرف أن يمكنه من هذه الحيازة .
صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

