شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٢٥٢–٢٥٣

القاعدة رقم 128 — القضية رقم 1179 سنة 10 القضائية

(أ) عقوبة . فاعل أصلى . شريك . تقدير العقوبة التى يستحقها كل منهما . موضوعى . توقيع عقوبة على الشريك أشد من عقوبة الفاعل . لا مانع . بيان أسباب هذه التفرقة . غير لازم . • (ب) قتل عمد . فاعل أصلى . شريك . القصد الجنائى فى هذه الجريمة بالنسبة لكل منهما . وجوب استظهاره وإيراد الأدلة المثبتة لتوافره . • (حـ) نقض وإبرام . إدانة متهم على أساس أنه شريك فى جناية قتل عمد . عدم إيراد الأدلة على ثبوت نية القتل لديه . عيب الحكم . توقيع عقوبة داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لجناية الضرب المفضى إلى الموت . لا مصلحة . لا نقض .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ أكتوبر سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ٤١ ع) · (المادة ١٩٤ ع = ٢٣٠) · (المادة ٢٠٠ ع = ٢٣٦)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) عقوبة . فاعل أصلى . شريك . تقدير العقوبة التى يستحقها كل منهما . موضوعى . توقيع عقوبة على الشريك أشد من عقوبة الفاعل . لا مانع . بيان أسباب هذه التفرقة . غير لازم . ١ — إن القانون فى تقرير العقوبات لم يجر على قاعدة أن يكون عقاب الفاعل الأصلى أشد من عقاب الشريك ، بل إنه ترك إلى المحكمة تقدير العقوبة التى يستحقها كل منهما فى الحدود التى قررها لكل من يساهم فى الجريمة فاعلا كان أو شريكا ، ولا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت العقوبة المحكوم بها داخلة فى حدود النص القانونى المنطبق على الواقعة . وإذن فالمحكمة إذا أوقعت على الشريك عقوبة أشد من عقوبة الفاعل فإنها غير ملزمة بتعليل ذلك . 2 — (ب) قتل عمد . فاعل أصلى . شريك . القصد الجنائى فى هذه الجريمة بالنسبة لكل منهما . وجوب استظهاره وإيراد الأدلة المثبتة لتوافره . ٢ — إن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص يختلف عن القصد الجنائى فى سائر الجرائم . وهذا العنصر هو انتواء الجانى إزهاق روح المجنى عليه . ولذلك يجب دائما عند الحكم بالإدانة استظهار هذا العنصر صراحة مع إيراد الأدلة على توافره ، وذلك على السواء فاعلا أصليا كان المحكوم عليه أو شريكا . 3 — (حـ) نقض وإبرام . إدانة متهم على أساس أنه شريك فى جناية قتل عمد . عدم إيراد الأدلة على ثبوت نية القتل لديه . عيب الحكم . توقيع عقوبة داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لجناية الضرب المفضى إلى الموت . لا مصلحة . لا نقض . ٣ — إذا أدانت المحكمة المتهم على أساس أنه شريك فى جناية القتل ، ولم تورد فى حكمها الأدلة المثبتة لتوافر نية القتل لديه ، فإن حكمها يكون معيبا . ولكن إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه داخلة فى نطاق العقوبة المقررة بالمادة ٢٣٦ من قانون العقوبات لجناية الضرب المفضى إلى الموت التى يتعين فى هذه الحالة حمل الحكم عليها لعدم لزوم تعمد القتل فيها ، فإن هذا الحكم لا يجوز نقضه لانتفاء مصلحة المتهم من وراء ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 252
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا