القاعدة رقم 128 — القضية رقم 1179 سنة 10 القضائية
(أ) عقوبة . فاعل أصلى . شريك . تقدير العقوبة التى يستحقها كل منهما . موضوعى . توقيع عقوبة على الشريك أشد من عقوبة الفاعل . لا مانع . بيان أسباب هذه التفرقة . غير لازم . • (ب) قتل عمد . فاعل أصلى . شريك . القصد الجنائى فى هذه الجريمة بالنسبة لكل منهما . وجوب استظهاره وإيراد الأدلة المثبتة لتوافره . • (حـ) نقض وإبرام . إدانة متهم على أساس أنه شريك فى جناية قتل عمد . عدم إيراد الأدلة على ثبوت نية القتل لديه . عيب الحكم . توقيع عقوبة داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لجناية الضرب المفضى إلى الموت . لا مصلحة . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ أكتوبر سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٤١ ع) · (المادة ١٩٤ ع = ٢٣٠) · (المادة ٢٠٠ ع = ٢٣٦)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) عقوبة . فاعل أصلى . شريك . تقدير العقوبة التى يستحقها كل منهما . موضوعى . توقيع عقوبة على الشريك أشد من عقوبة الفاعل . لا مانع . بيان أسباب هذه التفرقة . غير لازم . ١ — إن القانون فى تقرير العقوبات لم يجر على قاعدة أن يكون عقاب الفاعل الأصلى أشد من عقاب الشريك ، بل إنه ترك إلى المحكمة تقدير العقوبة التى يستحقها كل منهما فى الحدود التى قررها لكل من يساهم فى الجريمة فاعلا كان أو شريكا ، ولا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت العقوبة المحكوم بها داخلة فى حدود النص القانونى المنطبق على الواقعة . وإذن فالمحكمة إذا أوقعت على الشريك عقوبة أشد من عقوبة الفاعل فإنها غير ملزمة بتعليل ذلك . 2 — (ب) قتل عمد . فاعل أصلى . شريك . القصد الجنائى فى هذه الجريمة بالنسبة لكل منهما . وجوب استظهاره وإيراد الأدلة المثبتة لتوافره . ٢ — إن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص يختلف عن القصد الجنائى فى سائر الجرائم . وهذا العنصر هو انتواء الجانى إزهاق روح المجنى عليه . ولذلك يجب دائما عند الحكم بالإدانة استظهار هذا العنصر صراحة مع إيراد الأدلة على توافره ، وذلك على السواء فاعلا أصليا كان المحكوم عليه أو شريكا . 3 — (حـ) نقض وإبرام . إدانة متهم على أساس أنه شريك فى جناية قتل عمد . عدم إيراد الأدلة على ثبوت نية القتل لديه . عيب الحكم . توقيع عقوبة داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لجناية الضرب المفضى إلى الموت . لا مصلحة . لا نقض . ٣ — إذا أدانت المحكمة المتهم على أساس أنه شريك فى جناية القتل ، ولم تورد فى حكمها الأدلة المثبتة لتوافر نية القتل لديه ، فإن حكمها يكون معيبا . ولكن إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه داخلة فى نطاق العقوبة المقررة بالمادة ٢٣٦ من قانون العقوبات لجناية الضرب المفضى إلى الموت التى يتعين فى هذه الحالة حمل الحكم عليها لعدم لزوم تعمد القتل فيها ، فإن هذا الحكم لا يجوز نقضه لانتفاء مصلحة المتهم من وراء ذلك .
صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

