القاعدة رقم 127 — القضية رقم 1600 سنة 10 القضائية
(أ) إثبات . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة والوقائع . أقوال للمجنى عليه : بالجلسة ، بالتحقيق ، إقرار فى ورقة منفصلة . الأخذ منها بقول دون قول . ذكر علة لذلك . لا إلزام . • (ب) قوّادون . امرأة متزوّجة . احترافها الدعارة . تعويل زوجها فى بعض معيشته على ما تكسبه من ذلك . إيراد الوقائع المؤدّية إلى ذلك . الطعن على الحكم . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ يونيه سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٧٢ ع جديد) [فى المطبوع «٢٣٣ ع = ٢٧٢» — صُحّح بجدول التصويبات فى آخر الجزء]
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إثبات . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة والوقائع . أقوال للمجنى عليه : بالجلسة ، بالتحقيق ، إقرار فى ورقة منفصلة . الأخذ منها بقول دون قول . ذكر علة لذلك . لا إلزام . ١ — لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الوقائع والأدلة . وإذن فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأقوال المختلفة للمجنى عليه ، سواء ما صدر منه فى الجلسة أو فى التحقيق أو فى إقرار مدوّن فى ورقة عرفية . وهى غير ملزمة بذكر علة لأخذها بقول دون قول لأن المرجع فى ذلك كله هو مجرّد اطمئنانها إلى ما أخذت به . 2 — (ب) قوّادون . امرأة متزوّجة . احترافها الدعارة . تعويل زوجها فى بعض معيشته على ما تكسبه من ذلك . إيراد الوقائع المؤدّية إلى ذلك . الطعن على الحكم . لا يصح . ٢ — إذا أدانت المحكمة المتهم بالمادة ٢٧٢ من قانون العقوبات على أساس أنه يعوّل فى بعض معيشته على ماتكسبه زوجته من الدعارة التى احترفتها ، وأوردت فى حكمها الوقائع المؤدية إلى ذلك ، فلا يصح الطعن على حكمها .
صور الصفحات ٢٤٨–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

