قاعدة ص ٢٤٨
القاعدة رقم 126 — القضية رقم 1144 سنة 10 القضائية
ضرب من عصابة . مجرّد التوافق . يكفى . سبق الإصرار أو الاتفاق . لا يشترط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ يونيه سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٠٧ ع = ٢٤٣)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط للعقاب بمقتضى المادة ٢٠٧ ع قديم (المقابلة للمادة ٢٤٣ جديد) أن يكون لدى المتهمين سبق إصرار على الضرب أو بينهم اتفاق عليه بل يكفى مجرّد توافقهم على إيقاع الأذى بالمجنى عليه . فإذا أدانت المحكمة المتهمين الذين ضربوا المجنى عليه بالمادة المذكورة على أساس أنهم قد تواردت خواطرهم على الإجرام ، واتجهت اتجاها ذاتيا نحو الجريمة ، فإنها تكون قد طبقت القانون على الوجه الصحيح .
صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

