القاعدة رقم 125 — القضية رقم 1142 سنة 10 القضائية
دعوى مباشرة . طلب النيابة معاقبة المتهم . دفع المتهم بعد ذلك بعدم قبول الدعوى . الحكم بقبول الدفع . بقاء الدعوى العمومية مرفوعة من النيابة . استئناف المدعى المدنى حكم عدم قبول الدعوى . عدم استئناف النيابة . الحكم استئنافيا باعادة القضية لمحكمة الجنح للفصل فى الدعوى . نظر الدعوى المقامة من النيابة . وجوبه . الحكم السابق صدوره . لا يمنع من نظرها . سلطة النيابة العمومية فى تحريك الدعوى . مطلقة . حق المدعى المدنى فى تحريكها . استثناء .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ يونيه سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٧٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الأصل أن الدعوى العمومية موكول أمرها إلى النيابة تحركها كما تشاء ، أما حق المدعى المدنى فى ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء . وإذن فلا يؤثر فى حق النيابة ما يؤثر فى حقه هو أو ما يعترضه . فاذا رفعت الدعوى مباشرة من المدعى بالحق المدنى ، ثم أقامت النيابة الدعوى العمومية بالجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكان ذلك قبل أن يبدى المتهم الدفع الذى تمسك به بعدم قبول الدعوى المباشرة ، واقتصرت المحكمة الابتدائية فى حكمها فى الدعوى على قبول هذا الدفع ، فان الدعوى العمومية تكون باقية على حالها مرفوعة من النيابة . فاذا استأنف المدعى المدنى الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول استئنافه وإعادة القضية لمحكمة الجنح للفصل فى الدعوى فان المحكمة يكون عليها أن تنظر أيضا الدعوى المقامة من النيابة ، ولا يمنع من ذلك الحكم السابق صدوره لعدم تعرّضه لهذه الدعوى .
صور الصفحات ٢٤٣–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

