القاعدة رقم 124 — القضية رقم 1323 سنة 10 القضائية
قذف وسب . افتراء . عريضة الدعوى . المطاعن التى تتضمنها . الإعفاء المنصوص عليه فى المادة ٣٠٩ ع . مناطه . جدّية العريضة وقصد طرح الدعوى بالفعل على القضاء . عريضة مقصود من إعلانها مجرّد النيل من المدّعى عليه . عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يونيه سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٦٦ ع = ٣٠٩)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات وإن كانت ترفع المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب والقذف على بعضهم البعض فى أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهيا أو تحريريا مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك فى عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة ، إذ هذه العريضة إنما تعدّ لتكليف المدّعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه فى الموضوع الذى يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة مع الأدلة التى يستند إليها المدّعى ، إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدّية مقصودا بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل فى موضوعها الذى اقتضى حق الدفاع عنه التعرّض فى تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش لشرفه أو اعتباره . فاذا كانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد فى عريضة دعوى شرعية مكوّنا لجريمة السب ، وأدانت من صدرت عنه على اعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة ٣٠٩ لا يشمله لأنه لم يكن فى الواقع يدافع عن حق له أمام المحاكم ، ولم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة ، وإنما قصد باعلان العريضة بما حوته مجرّد إيلام المدّعى عليه والنيل منه فلا تثريب على المحكمة فيما فعلت .
صور الصفحات ٢٤٠–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

