شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٢٤٠–٢٤٢

القاعدة رقم 124 — القضية رقم 1323 سنة 10 القضائية

قذف وسب . افتراء . عريضة الدعوى . المطاعن التى تتضمنها . الإعفاء المنصوص عليه فى المادة ٣٠٩ ع . مناطه . جدّية العريضة وقصد طرح الدعوى بالفعل على القضاء . عريضة مقصود من إعلانها مجرّد النيل من المدّعى عليه . عقاب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ يونيه سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ٢٦٦ ع = ٣٠٩)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات وإن كانت ترفع المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب والقذف على بعضهم البعض فى أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهيا أو تحريريا مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك فى عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة ، إذ هذه العريضة إنما تعدّ لتكليف المدّعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه فى الموضوع الذى يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة مع الأدلة التى يستند إليها المدّعى ، إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدّية مقصودا بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل فى موضوعها الذى اقتضى حق الدفاع عنه التعرّض فى تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش لشرفه أو اعتباره . فاذا كانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد فى عريضة دعوى شرعية مكوّنا لجريمة السب ، وأدانت من صدرت عنه على اعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة ٣٠٩ لا يشمله لأنه لم يكن فى الواقع يدافع عن حق له أمام المحاكم ، ولم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة ، وإنما قصد باعلان العريضة بما حوته مجرّد إيلام المدّعى عليه والنيل منه فلا تثريب على المحكمة فيما فعلت .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 240
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٠–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا