القاعدة رقم 123 — القضية رقم 1296 سنة 10 القضائية
تزوير . أوراق البنكنوت الأمريكانية . أوراق عرفية . التزوير فيها واستعمالها . العقاب عليه بمقتضى المادة ٢١٥ ع . أوراق البنكنوت المصرى . التزوير فيها . العقاب عليه بمقتضى المادة ٢٠٦ ع . الأوراق التى وضعت المادتان ٢١٢ و ٢١٤ ع لحمايتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يونيه سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المواد ١٧٤ و١٨٠ و١٨٢ و١٨٣ ع = ٢٠٦ و٢١٢ و٢١٤ و٢١٥)
المبادئ المستخلصة
إن أوراق البنكنوت الأمريكانية ليست من الأوراق الرسمية التى وضعت المادتان ٢١٢ و ٢١٤ من قانون العقوبات لحمايتها من التزوير ، فإن تزويرها ليس تقليدا لورقة صادرة من الحكومة أو من أية جهة من جهاتها إذ هى صادرة من أحد البنوك التجارية الأمريكية التى لا يمكن اعتبار الأوراق الصادرة منها من الأوراق الرسمية التى يشترط فيها أن يكون محررها موظفا عموميا مختصا بتحريرها . وإنما شأن تلك الورقة فى بلادها هو شأن أوراق البنكنوت المرخص للبنك الأهلى بإصدارها فى مصر ، وهذه لا يعاقب على التزوير فيها على اعتبار أنه واقع فى أوراق رسمية ، بل يعاقب عليه القانون بنص آخر هو المادة ٢٠٦ ع على أساس أنها من أوراق البنكنوت المالية التى أذن فى إصدارها قانونا . على أن هذه المادة لا تنطبق على التزوير فى أوراق البنكنوت الأجنبية ، لأن عبارتها ، وما ورد فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ، والإشارة إليها مع ما أشير إليه فى المادة ٢ من قانون العقوبات الخاصة بحماية الصوالح العمومية المصرية وحدها — كل ذلك يدل على أن المقصود من المادة ٢٠٦ المذكورة إنما هو حماية أوراق البنكنوت التى أذن باصدارها فى مصر دون غيرها من البلاد . وإذن فتزوير تلك الأوراق أو استعمالها تنطبق عليه المادة ٢١٥ ع على أساس أنها أوراق عرفية .
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

