شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٢٣٤–٢٣٩

القاعدة رقم 123 — القضية رقم 1296 سنة 10 القضائية

تزوير . أوراق البنكنوت الأمريكانية . أوراق عرفية . التزوير فيها واستعمالها . العقاب عليه بمقتضى المادة ٢١٥ ع . أوراق البنكنوت المصرى . التزوير فيها . العقاب عليه بمقتضى المادة ٢٠٦ ع . الأوراق التى وضعت المادتان ٢١٢ و ٢١٤ ع لحمايتها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ يونيه سنة ١٩٤٠
المواد
(المواد ١٧٤ و١٨٠ و١٨٢ و١٨٣ ع = ٢٠٦ و٢١٢ و٢١٤ و٢١٥)

المبادئ المستخلصة

إن أوراق البنكنوت الأمريكانية ليست من الأوراق الرسمية التى وضعت المادتان ٢١٢ و ٢١٤ من قانون العقوبات لحمايتها من التزوير ، فإن تزويرها ليس تقليدا لورقة صادرة من الحكومة أو من أية جهة من جهاتها إذ هى صادرة من أحد البنوك التجارية الأمريكية التى لا يمكن اعتبار الأوراق الصادرة منها من الأوراق الرسمية التى يشترط فيها أن يكون محررها موظفا عموميا مختصا بتحريرها . وإنما شأن تلك الورقة فى بلادها هو شأن أوراق البنكنوت المرخص للبنك الأهلى بإصدارها فى مصر ، وهذه لا يعاقب على التزوير فيها على اعتبار أنه واقع فى أوراق رسمية ، بل يعاقب عليه القانون بنص آخر هو المادة ٢٠٦ ع على أساس أنها من أوراق البنكنوت المالية التى أذن فى إصدارها قانونا . على أن هذه المادة لا تنطبق على التزوير فى أوراق البنكنوت الأجنبية ، لأن عبارتها ، وما ورد فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ، والإشارة إليها مع ما أشير إليه فى المادة ٢ من قانون العقوبات الخاصة بحماية الصوالح العمومية المصرية وحدها — كل ذلك يدل على أن المقصود من المادة ٢٠٦ المذكورة إنما هو حماية أوراق البنكنوت التى أذن باصدارها فى مصر دون غيرها من البلاد . وإذن فتزوير تلك الأوراق أو استعمالها تنطبق عليه المادة ٢١٥ ع على أساس أنها أوراق عرفية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 239
صفحة 234
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا