قاعدة ص ٢٣٠–٢٣٣
القاعدة رقم 122 — القضية رقم 1171 سنة 10 القضائية
قذف وسب . حكم المادة ٣٠٩ ع . يتناول ما يبديه الخصم فى عريضة الدعوى . الإعفاء الوارد فى هذه المادة . المقصود منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يونيه سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٦٦ ع = ٣٠٩)
المبادئ المستخلصة
إن حكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات يتناول فيما يتناوله ما يبديه الخصم فى عريضة الدعوى ، إذ المقصود من الإعفاء الوارد فى هذه المادة هو إطلاق حرية الدفاع للتقاضين فى حدود ما تقتضيه المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم . ولما كانت عريضة الدعوى من الأوراق الواجب أن تبين فيها طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم فهى لذلك تدخل فى نطاق الإعفاء . ولا يردّ على ذلك بأن الدعوى وقت إعلان عريضتها لا تكون مطروحة بالفعل أمام القضاء فان نظر الدعوى أمام المحكمة إنما يكون بناء على ما جاء فى عريضتها .
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

