قاعدة ص ٢٣٠
القاعدة رقم 121 — القضية رقم 1127 سنة 10 القضائية
حكم . تأجيل النطق به إلى ما يجاوز المدة المنصوص عليها قانونا . لا يبطله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يونيه سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٧١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن تأجيل النطق بالحكم إلى ما يتجاوز المدّة المنصوص عليها قانونا لا يبطله ، فإن القانون لم ينص على البطلان فى هذه الحالة . خصوصا وأن تمحيص الدعاوى قد يستلزم وقتا أطول من المدّة التى نص القانون على أن يحصل النطق بالحكم فيها .
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

