قاعدة ص ٢٢٩
القاعدة رقم 120 — القضية رقم 1325 سنة 10 القضائية
شهادة . سماعها فى غيبة المتهم . جوازه . للمتهم أن يطلب إعادة سماع الشاهد أو تلاوة أقواله عند نظر المعارضة المرفوعة منه . عدم طلبه ذلك ومرافعته على أساس تلك الأقوال . إثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يونيه سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
لا جناح على المحكمة فى أن تسمع أقوال الشاهد فى غيبة المتهم إذا هى لم تقبل العذر الذى أبداه الدفاع عن تخلفه عن الحضور بالجلسة . ومع ذلك فإن للمتهم عند نظر المعارضة المرفوعة منه فى حكمها أن يطلب إعادة سماع الشاهد أو تلاوة أقواله فى الجلسة . فإذا هو لم يفعل وترافع الدفاع عنه على أساس تلك الأقوال فليس له بعد ذلك أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٢٢٩–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

