شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٢٢٩

القاعدة رقم 119 — القضية رقم 1322 سنة 10 القضائية

إهانة الموظفين . وقوع الإهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب أدائها . عقاب . إهانة المتهم للموظف عند مقابلته له فى الشارع بعد انتهاء عمله . تستوجب العقاب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ يونيه سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ١١٧ ع = ١٣٣) [فى المطبوع «١٣٣ ع» — صُحّح بجدول التصويبات فى آخر الجزء]

المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٣٣ من قانون العقوبات لا تعاقب على إهانة الموظفين أثناء تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضا إذا كانت الإهانة قد وقعت بسبب تأدية الوظيفة . وإذن فإذا كانت الإهانة لم تقع إلا بعد أن انتهى الموظف من عمله بساعة عند مقابلة المتهم له فى الشارع فإن ذلك لا يمنع من العقاب إذ أنه ليس فيه ما ينفى أن وقوع الإهانة كان بسبب تأدية الوظيفة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 229
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٩–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا