قاعدة ص ٢٢٩
القاعدة رقم 119 — القضية رقم 1322 سنة 10 القضائية
إهانة الموظفين . وقوع الإهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب أدائها . عقاب . إهانة المتهم للموظف عند مقابلته له فى الشارع بعد انتهاء عمله . تستوجب العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يونيه سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١١٧ ع = ١٣٣) [فى المطبوع «١٣٣ ع» — صُحّح بجدول التصويبات فى آخر الجزء]
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٣٣ من قانون العقوبات لا تعاقب على إهانة الموظفين أثناء تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضا إذا كانت الإهانة قد وقعت بسبب تأدية الوظيفة . وإذن فإذا كانت الإهانة لم تقع إلا بعد أن انتهى الموظف من عمله بساعة عند مقابلة المتهم له فى الشارع فإن ذلك لا يمنع من العقاب إذ أنه ليس فيه ما ينفى أن وقوع الإهانة كان بسبب تأدية الوظيفة .
صور الصفحات ٢٢٩–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

