القاعدة رقم 118 — القضية رقم 1321 سنة 10 القضائية
(أ) استئناف . حكم ابتدائى ببراءة متهم . استئناف المدّعى بالحق المدنى وحده . نظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية . لا يجوز . • (ب) استئناف . تعدّد المدّعين بالحق المدنى . تعدّد المتهمين . مطالبتهم متضامنين بمبلغ على سبيل التعويض عن جرائم وقعت منهم على المدّعين فى زمان ومكان واحد . حق المدّعين فى استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى مادام المبلغ الذى طلبوه يزيد على نصاب الاستئناف . تخصيصهم فى الدعوى حق كل منهم فى هذا المبلغ . لا تأثير له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يونيه سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٣٠ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) استئناف . حكم ابتدائى ببراءة متهم . استئناف المدّعى بالحق المدنى وحده . نظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية . لا يجوز . ١ — إذا حكم ببراءة المتهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه، واستأنفه المدّعى بالحق المدنى وحده، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية، لأن اتصالها بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة . 2 — (ب) استئناف . تعدّد المدّعين بالحق المدنى . تعدّد المتهمين . مطالبتهم متضامنين بمبلغ على سبيل التعويض عن جرائم وقعت منهم على المدّعين فى زمان ومكان واحد . حق المدّعين فى استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى مادام المبلغ الذى طلبوه يزيد على نصاب الاستئناف . تخصيصهم فى الدعوى حق كل منهم فى هذا المبلغ . لا تأثير له . ٢ — إذا طلب مدّعون بالحق المدنى متعدّدون الحكم بإلزام متهمين متعدّدين بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغا معينا تعويضا عن الضرر الذى أصابهم من جرائم وقعت عليهم من المتهمين سويا فى زمان واحد ومكان واحد فانهم برفعهم الدعوى على هذه الصورة يكون لهم حق استئناف الحكم ما دام المبلغ الذى طلبوه يزيد على نصاب الاستئناف بغض النظر عن نصيب كل منهم . وذلك لأن المبلغ إنما كان طلبه على أساس أنه تعويض عن ضرر ناشئ عن سبب واحد هو الأفعال الجنائية التى وقعت من المدعى عليهم . وإذن فإن التخصيص الذى يكون المدعون قد أجروه فيما بينهم فى الدعوى لا يكون له تأثير على حقهم فى الاستئناف إذ العبرة فى هذه الحالة هى بمجموع الأنصبة ما دام مرجعها جميعا إلى سند واحد .
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

