القاعدة رقم 117 — القضية رقم 1318 سنة 10 القضائية
تلبس . إلقاء المتهم مادة مخدّرة فى حضرة رجل البوليس قبل القبض عليه . تلبس . إلقاؤها وقت القبض . لا تلبس . سبق إنذار المتهم مشبوها . توافر القرائن على ارتكابه جريمة إحراز مخدّر . القبض عليه وتفتيشه . جوازه . حصولهما فى غير حضور العمدة وشيخ البلد . لا بطلان . التفتيش الذى يقتضى حضور العمدة وشيخ البلد . تفتيش المنزل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يونيه سنة ١٩٤٠
- المواد
- (القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد ألقى أمامه المادة المخدّرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه ، لا أنه ألقاها فى حضرته قبل أن يقبض عليه، فهذه الواقعة لا يجوز فيها الضبط والتفتيش على أساس التلبس، لأن المتهم لم يكن فى حالة من حالاته . ولكن بمقتضى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ إذا كان المتهم قد سبق إنذاره مشبوها، وكانت القرائن متوافرة على ارتكابه جريمة إحراز مخدّر، فان ذلك — بغض النظر عن قيام التلبس — يبرر القبض عليه ثم تفتيشه . والتفتيش على هذا الأساس لا يبطله أن العمدة وشيخ البلد لم يحضرا إجراءه ، لأن التفتيش الذى يجب فيه حضورهما هو — حسب نص المادة ٢١ من القانون المذكور — الخاص بالمنزل فقط لا التفتيش الذى يقع على الشخص كنتيجة حتمية للقبض عليه .
صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

