قاعدة ص ٢٢٥
القاعدة رقم 116 — القضية رقم 1314 سنة 10 القضائية
أشياء ضائعة . التبليغ عن العثور على الشىء الضائع . مجرّد عدم حصوله فى الوقت المعين . مخالفة . حبس الشىء بنية تملكه . سرقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يونيه سنة ١٩٤٠
- المواد
- (قانون الأشياء الضائعة الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ والمادتان ٣١٨ و ٣٢٢ ع)
المبادئ المستخلصة
إن قانون الأشياء الضائعة الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ يعدّ عدم التبليغ عن العثور على الشىء الفاقد مخالفة لمجرّد عدم حصوله فى الوقت المعين . أما إذا كان حبس الشىء بقصد تملكه فانه يكون اختلاسا لمال الغير معاقبا عليه بالمادتين ٣١٨ و ٣٢٢ ع .
صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

