قاعدة ص ٢٢٤
القاعدة رقم 115 — القضية رقم 1297 سنة 10 القضائية
تزوير . ركن الضرر . احتمال وقوع الضرر . كفايته . تقدير توافره . مسألة موضوعية . بيانه فى الحكم بصراحة . لا يشترط . استفادته من مجموع عبارات الحكم . تكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مايو سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
لا يشترط فى جريمة التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملا . وتقدير توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدّره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى . ولا يشترط فى صحة الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة أن يكون صريحا فى بيان توافر هذا الركن بل يكفى أن يكون ذلك مستفادا من مجموع عباراته .
صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

