قاعدة ص ٢٢٢–٢٢٣
القاعدة رقم 114 — القضية رقم 1291 سنة 10 القضائية
إثبات . مانع أدبى من الحصول على كتابة عند وجوبها فى الإثبات . تقديره . موضوعى . وديعة لا سند بها . مانع أدبى لعلاقة القرابة . إجازة الإثبات بالبينة . مناقشة محكمة الموضوع فى ذلك . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ مايو سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن قيام المانع الأدبى الذى من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابة عند وجوبها فى الإثبات يجيز الإثبات بالبينة . وقيام هذا المانع يدخل فى نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض . وإذن فإذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن علاقة القرابة بين الخصمين هى التى منعت أحدهما من أخذ سند من الآخر بالوديعة التى اتمنه عليها فأجازت له الإثبات بالبينة فلا تصح مناقشتها فى ذلك .
صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

