القاعدة رقم 113 — القضية رقم 1165 سنة 10 القضائية
تلبس . مظاهر خارجية تنبئ بارتكاب الفعل الذى تتكوّن منه الجريمة . قيام حالة التلبس ولو ظهر من التحقيق أن لا جريمة . مثال . عثور ضابط بوليس على مادة بيضاء بصندوق المتهم أثناء تفتيشه عن مسروقات . محاولة أخى المتهم خطف هذه المادة لإخفائها . تحليل هذه المادة . ظهور أنها ليست مخدّرا . صحة إجراءات القبض والتفتيش فى هذه الحالة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مايو سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذى تتكوّن منه الجريمة فذلك يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة ولو ظهر من التحقيق بعد ذلك أنه لا جريمة . فإذا اعتبر ضابط البوليس المتهم فى حالة تلبس بناء على أنه عثر عرضا على مادة بيضاء فى صندوق له أثناء تفتيشه عن مسروقات بمقتضى إذن من النيابة ظنّ أنها هيروين ، وتأيد الظن عنده بمحاولة أخى المتهم خطفها لإخفائها ، فإن الإجراءات التى يتخذها فى هذه الحالة على أساس هذا الاعتبار من قبض وتفتيش تكون صحيحة وإن اتضح من التحليل أن المادة ليست بمخدّر .
صور الصفحات ٢٢٠–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

