شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٢٢٠–٢٢١

القاعدة رقم 113 — القضية رقم 1165 سنة 10 القضائية

تلبس . مظاهر خارجية تنبئ بارتكاب الفعل الذى تتكوّن منه الجريمة . قيام حالة التلبس ولو ظهر من التحقيق أن لا جريمة . مثال . عثور ضابط بوليس على مادة بيضاء بصندوق المتهم أثناء تفتيشه عن مسروقات . محاولة أخى المتهم خطف هذه المادة لإخفائها . تحليل هذه المادة . ظهور أنها ليست مخدّرا . صحة إجراءات القبض والتفتيش فى هذه الحالة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ مايو سنة ١٩٤٠

المبادئ المستخلصة

إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذى تتكوّن منه الجريمة فذلك يكفى لقيام حالة التلبس بالجريمة ولو ظهر من التحقيق بعد ذلك أنه لا جريمة . فإذا اعتبر ضابط البوليس المتهم فى حالة تلبس بناء على أنه عثر عرضا على مادة بيضاء فى صندوق له أثناء تفتيشه عن مسروقات بمقتضى إذن من النيابة ظنّ أنها هيروين ، وتأيد الظن عنده بمحاولة أخى المتهم خطفها لإخفائها ، فإن الإجراءات التى يتخذها فى هذه الحالة على أساس هذا الاعتبار من قبض وتفتيش تكون صحيحة وإن اتضح من التحليل أن المادة ليست بمخدّر .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 220
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا