القاعدة رقم 112 — القضية رقم 1156 سنة 10 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . ارتباط . تجمهر . ارتكاب عدّة جرائم فى أماكن مختلفة تنفيذا للغرض منه . توقيع عقوبة واحدة عن جميع الجرائم على كل من اشترك فيه . الحكم بالبراءة فى إحدى هذه الجرائم لسبب من الأسباب . لا يستلزم البراءة فى الجرائم الباقية مع ثبوتها . محاكمة المتهم عن بعض ما ارتكبه من هذه الجرائم . جوازه مع سبق محاكمته عن بعض آخر قضى ببراءته منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مايو سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٣٢ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن عدّة جرائم قد ارتكبت فى أماكن مختلفة ولم يكن ذلك إلا تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر الذى كان المتهم مشتركا فيه فإنه وإن كان الواجب قانونا ألا يوقع على كل من اشترك فى التجمهر إلا عقوبة واحدة عن جميع هذه الجرائم إلا أنه لا يلزم عن ذلك أن الحكم بالبراءة فى واحدة منها لسبب من الأسباب يقتضى البراءة فى الجرائم الباقية مع ثبوتها . وإذن فإن محاكمة المتهم عن بعض ما ارتكبه من الجرائم المقصودة من التجمهر لا يؤثر فيها سبق محاكمته عن واحدة أو أكثر منها إذا كانت قد انتهت بالبراءة .
صور الصفحات ٢١٩–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

