قاعدة ص ٢١٧–٢١٨
القاعدة رقم 111 — القضية رقم 10 سنة 10 القضائية
اختلاس أشياء مسلمة على سبيل الوكالة . شركة . شريك . تسلمه مال الشركة لشراء بضائع به . اختلاسه . عقابه . عدم تصفية الشركة وقت الاختلاس . لا تأثير له فى وقوع الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ مايو سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
الشريك إذا اختلس شيئا من رأس مال الشركة أو من موجوداتها المسلمة إليه بصفته يعتبر مختلسا ، لأن مال الشركة إنما سلم إليه بصفته وكيلا . ولا يمنع من هذا أن الشركة وقت الاختلاس لم تكن قد اتخذت بشأنها إجراءات التصفية . فإذا تسلم شخص من آخر مالا ليشترى بضائع للاتجار فيها شركة بينهما فلم يشتر إلا ببعض المال واختلس الباقى فانه يكون طبقا للمادة ٢٩٦ ع مختلسا لنصيب شريكه .
صور الصفحات ٢١٧–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

