القاعدة رقم 110 — القضية رقم 991 سنة 10 القضائية
(أ) نظام الحكومة المقرر . معناه . المادة ١٧٤ من قانون العقوبات . الغرض منها . حماية الدستور والنظم المقررة فيه للحكم . الطعن فى هيئة الوزارة القائمة . لا يدخل فى نطاق هذه المادة . جناية التحريض على كراهة نظام الحكومة المقرر . عنصراها المادى والأدبى . • (ب) عقوبة . إدانة المتهم فى جناية وفى جرائم أخرى . توقيع العقوبات المقررة للجناية وحدها وفقا للمادة ٣٢ للارتباط . نقض الحكم بالنسبة للجناية وحدها . اعتبار هذه العقوبات محكوما بها عن الجرائم الأخرى . متى يجوز ذلك ؟ عقوبة غير مقررة لهذه الجرائم أو مقررة ولكن تحرجت المحكمة فى توقيعها بسبب وجود الجناية . وجوب استبعادها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مايو سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نظام الحكومة المقرر . معناه . المادة ١٧٤ من قانون العقوبات . الغرض منها . حماية الدستور والنظم المقررة فيه للحكم . الطعن فى هيئة الوزارة القائمة . لا يدخل فى نطاق هذه المادة . جناية التحريض على كراهة نظام الحكومة المقرر . عنصراها المادى والأدبى . ١ — إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة ١٧٤ من قانون العقوبات على عقاب من يحرض بطريقة من طرق العلانية على " قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به " إنما عنى الطعن الذى يكون المقصود به تعريض الدستور، وكل ما كان الدستور مصدرا له من النظم الأساسية المختلفة المرسومة فيه لضبط شئون الحكم فى البلاد وتحديدها وإدارتها، إلى ما أراد حمايتها منه وهو الحض على قلبها أو كراهيتها أو الازدراء بها . ولم يعن الطعن فى حكومة بعينها أو وزارة بذاتها ، أو حكام بأشخاصهم ، إذ أن القانون قد قرر لحماية هؤلاء من الطعن فيهم عقوبات خاصة فى نصوص خاصة لا تنطبق على النظم الدستورية التى هى باعتبارها ذوات معنوية بحتا تحتاج لحمايتها إلى نص خاص بها هو الذى وردت به المادة المذكورة ، كما هو مدلول عليه بمعناها لغة وبمفهومها فقها وبما هو مستفاد من مذكرتها الإيضاحية فى جملتها . وإذا كان القانون لا يتطلب فى عبارات التحريض على كراهة نظام الحكومة أن تكون على صورة معينة لاتقع الجريمة إلا بها فانه لانزاع فى أنه يجب على كل حال — لكى يتوافر فى الجريمة عنصراها المادى والأدبى — أن تكون العبارات من شأنها أن تؤدّى إلى ما نهى القانون عنه من ذلك التحريض ، وأن تتوجه نية من صدرت عنه إلى تحقيق ذلك من ورائها . ثم إنه إذا جاز أن يكون الطعن المعنى فى هذه المادة موجها فى الظاهر إلى هيئة معينة أو أشخاص معينين، ومسددا فى الواقع إلى ذات النظام للنيل منه إلا أنه يشترط للقول بذلك أن يكون هذا مستفادا من العبارات فى ذاتها على حسب المقصود منها . 2 — (ب) عقوبة . إدانة المتهم فى جناية وفى جرائم أخرى . توقيع العقوبات المقررة للجناية وحدها وفقا للمادة ٣٢ للارتباط . نقض الحكم بالنسبة للجناية وحدها . اعتبار هذه العقوبات محكوما بها عن الجرائم الأخرى . متى يجوز ذلك ؟ عقوبة غير مقررة لهذه الجرائم أو مقررة ولكن تحرجت المحكمة فى توقيعها بسبب وجود الجناية . وجوب استبعادها . ٢ — إذا أدين متهم فى جناية وفى جرائم أخرى ، ووقعت عليه العقوبات المقررة للجناية فقط وفقا للمادة ٣٢ من قانون العقوبات لارتباط الجناية بالجرائم الأخرى ، فإنه ما دامت الجرائم الأخرى قد ثبت أيضا إدانة المتهم فيها يجب عند نقض الحكم فى الجناية وحدها اعتبار تلك العقوبات محكوما بها فى الجرائم الأخرى متى كانت داخلة فى نطاق العقوبات المقررة فى القانون لهذه الجرائم . إما إذا كان منها ما ليس داخلا فإنه يجب نقض الحكم بالنسبة له تبعا للجناية . وكذلك الحال بالنسبة لكل عقوبة يظهر من الحكم أن المحكمة كانت وقت توقيعها فى حرج بسبب وجود الجناية .
صور الصفحات ٢٠١–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

