قاعدة ص ٢٠٠
القاعدة رقم 109 — القضية رقم 946 سنة 10 القضائية
دعوى مدنية . الأهلية للتقاضى . مجنى عليه قاصر . ادعاؤه بحق مدنى . دفع الدعوى بعدم أهلية رافعها . عدم إبداء المدّعى عليه هذا الدفع ومرافعته فى موضوعها . صدور الحكم عليه . سقوط حقه فى التمسك بهذا الدفع . رضاء ذى الأهلية بالتقاضى مع ناقص الأهلية . تمسكه بعد الرضا بعدم أهلية خصمه . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مايو سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ، ولم يدفع المدّعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى، بل ترافع فى الموضوع وصدر الحكم عليه ، فذلك — لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر — يسقط حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة النقض . هذا فضلا عن أن ذا الأهلية إذا رضى بالتقاضى مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه .
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

