قاعدة ص ٢٠٠
القاعدة رقم 108 — القضية رقم 923 سنة 10 القضائية
اختلاس أشياء مسلمة على سبيل الوكالة . ركن الضرر . متى يكون متوافرا ؟ يكفى أن يكون الضرر محتملا . ركن القصد . توافر كل من هذين الركنين . تقدير موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مايو سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
لا يشترط فى جريمة التبديد أن يكون قد وقع ضرر بالفعل بل يكفى أن يكون الضرر محتملا . وتوافر هذا الركن هو والقصد الجنائى من المسائل التى تقدّرها محكمة الموضوع فى كل دعوى بناء على الوقائع المطروحة أمامها . ولا يكون لمحكمة النقض شأن متى كانت الوقائع غير متعارضة مع ما رأته المحكمة فيها .
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

