شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ١٩٩

القاعدة رقم 107 — القضية رقم 918 سنة 10 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب . العبرة فى تقدير شعور المتهم واختياره لتقرير مسئوليته . ما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة . الادعاء بأن المتهم كان قد أصيب بالجنون منذ سنوات . تقديم شهادة على ذلك من أحد الأطباء . استظهار المحكمة من الوقائع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة سليم العقل . الاستعانة فى هذه الحالة برأى فنى . لا وجوب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ مايو سنة ١٩٤٠

المبادئ المستخلصة

إن العبرة فى تقدير شعور المتهم واختياره لتقرير مسئوليته الجنائية هى بما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة لا بما قد كانت عليه قبل ذلك . فاذا كان الدفاع قد استند إلى أن المتهم غير مسئول لأنه كان قد أصيب منذ سنوات بالجنون وقدّم شهادة من أحد الأطباء دالة على ذلك، ورأت المحكمة من إجابات المتهم فى التحقيق الذى أجرى عقب الحادثة مباشرة أنه كان سليم العقل وقت ارتكاب الجريمة، ثم قالت إن الشهادة الطبية المقدّمة لا تتعارض مع ما رأته من ذلك لأنها، فضلا عن صدورها من غير إخصائى وعن حادث وقع قبل تحريرها بسنوات، لا تدل بذاتها على أن المتهم كان وقت اقترافه الجريمة فى حالة جنون فذلك، باعتباره تقديرا للوقائع المعروضة على المحكمة، يجب أن يترك أمره لها وحدها، ولا يصح إذن إلزامها بالاستعانة فيه برأى فنى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 199
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا