القاعدة رقم 107 — القضية رقم 918 سنة 10 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب . العبرة فى تقدير شعور المتهم واختياره لتقرير مسئوليته . ما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة . الادعاء بأن المتهم كان قد أصيب بالجنون منذ سنوات . تقديم شهادة على ذلك من أحد الأطباء . استظهار المحكمة من الوقائع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة سليم العقل . الاستعانة فى هذه الحالة برأى فنى . لا وجوب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ مايو سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن العبرة فى تقدير شعور المتهم واختياره لتقرير مسئوليته الجنائية هى بما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة لا بما قد كانت عليه قبل ذلك . فاذا كان الدفاع قد استند إلى أن المتهم غير مسئول لأنه كان قد أصيب منذ سنوات بالجنون وقدّم شهادة من أحد الأطباء دالة على ذلك، ورأت المحكمة من إجابات المتهم فى التحقيق الذى أجرى عقب الحادثة مباشرة أنه كان سليم العقل وقت ارتكاب الجريمة، ثم قالت إن الشهادة الطبية المقدّمة لا تتعارض مع ما رأته من ذلك لأنها، فضلا عن صدورها من غير إخصائى وعن حادث وقع قبل تحريرها بسنوات، لا تدل بذاتها على أن المتهم كان وقت اقترافه الجريمة فى حالة جنون فذلك، باعتباره تقديرا للوقائع المعروضة على المحكمة، يجب أن يترك أمره لها وحدها، ولا يصح إذن إلزامها بالاستعانة فيه برأى فنى .
صور الصفحات ١٩٩–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

