شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ١٨٧–١٩٨

القاعدة رقم 106 — القضية رقم 981 سنة 10 القضائية

مسئولية مدنية . مسئولية السيد عن أعمال خادمه . مناطها . وقوع الفعل من التابع فى أثناء تأدية وظيفته . مسئولية السيد على الإطلاق . وقوع الفعل من التابع فى غير وقت تأدية وظيفته . شرط قيام المسئولية فى هذه الصورة وأساسها . فراش بمدرسة . ترصده عند باب المدرسة لناظرها واغتياله . مسئولية وزارة المعارف عن تعويض هذا الضرر .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ١٥٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

إن القانون إذ نص فى المادة ١٥٢ من القانون المدنى على إلزام السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعا منهم فى حال تأدية وظائفهم إنما قصد بهذا النص المطلق أن يحمل المخدوم المسئولية المدنية عن الضرر الناتج عن كل فعل غير مشروع يقع من تابعه . وذلك على الإطلاق إذا كان الفعل قد وقع فى أثناء تأدية الوظيفة ، بغض النظر عما إذا كان قد ارتكب لمصلحة التابع خاصة أو لمصلحة المخدوم وعما إذا كانت البواعث التى دفعت إليه لا علاقة لها بالوظيفة أو متصلة بها . وأما إذا كان الفعل لم يقع من التابع وقت تأدية وظيفته بالذات ففى هذه الحالة تقوم المسئولية كلما كانت الوظيفة هى التى ساعدت على إتيان الفعل الضار وهيأت للتابع بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، لأن المخدوم يجب أن يسأل فى هذه الحالة على أساس إساءة الخدم استعمال شئون الخدمة التى عهد هو بها إليهم متكفلا بما افترضه القانون فى حقه من وجوب مراقبتهم وملاحظتهم فى كل ما تعلق بها . فإذا ترصد المتهم عند باب المدرسة التى يشتغل بها فراشا مع زملائه الفراشين فيها حتى موعد انصراف المجنى عليه منها ( وهو مدرّس منتدب للقيام بأعمال نظارة المدرسة) وتمكن منه فى هذه الفرصة ، واغتاله فى هذا المكان وهو يتظاهر بأنه إنما يقترب منه لكى يفتح له — باعتباره رئيسا عليه — باب السيارة التى كانت فى انتظاره ، فذلك يبرر قانونا إلزام الوزارة بتعويض الضرر الذى وقع على المجنى عليه من خادمها المتهم . وإذا كان هذا المتهم قبيل الحادثة قد امتنع على إثر الإجراءات التى اتخذها المجنى عليه معه عن إمضاء كشف الخدمة ، وصارح رئيس الفراشين وحده بأن المجنى عليه أهانه وبأنه فى غنى عن العمل بالمدرسة ولا يهتم بالشغل فيها ، فإن ذلك لا يجعل المتهم وقت مقارفته فعلته متجردا عن وظيفته ومقطوع الصلة فعلا بمخدومه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 187
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا