القاعدة رقم 105 — القضية رقم 894 سنة 10 القضائية
استئناف . اختصاص . نصاب الدعوى . تعدّد الطلبات . تعـدّد المدعين . المعوّل عليه فى تقدير نصاب الدعوى . سندها الذى رفعت بناء عليه . المقصود بالسند . السبب الذى تتولد عنه المسئولية وحق المطالبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٣٠ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
إن المعوّل عليه فى تقدير نصاب الدعوى عند تعدّد الطلبات أو المدّعين فيها هو السند (Le titre) الذى رفعت الدعوى بناء عليه . فإذا كان السند واحدا كان المعوّل عليه — سواء فى تحديد الاختصاص أو فى معرفة ما إذا كان الحكم قابلا للاستئناف أو غير قابل — هو المبلغ المدّعى به بتمامه . وإذن فإذا كان المدّعيان بالحق المدنى يطالبان المتهمين متضامنين بتعويض قـدره ٢٥ جنيها عما أصابهما من الضرر الناشئ عن الجـرائم التى وقعت عليهما، فإن السند الذى يرتكنان عليه فى دعواهما يكون واحدا، ويجب إذن تقـدير قيمة الدعوى باعتبار المبلغ الذى يطالبان به كله بغير بحث فى مقدار نصيب كل منهما فيه . ولا يغير من ذلك أن دعوى كل منهما تحتاج إلى البحث فى عنصر خاص به وهو الضرر الذى أصابه هو من تلك الأفعال الجنائيـة، لأن المقصود بالسند قانونا ليس إلا السبب الذى تتولد عنـه المسئولية وحق المطالبة، فيشترك فيه جميع من أضرت بهم تلك الأفعال . أما الضرر الذى أصاب كلا منهم بالفعل فإنه و إن كان متصلا بالسبب المذكور لا يلتفت إليه لأنه فرع عن هذا الأصل المشترك ويختلف بالنسبة لكل منهم .
صور الصفحات ١٨٥–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

