شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ١٨٥–١٨٦

القاعدة رقم 105 — القضية رقم 894 سنة 10 القضائية

استئناف . اختصاص . نصاب الدعوى . تعدّد الطلبات . تعـدّد المدعين . المعوّل عليه فى تقدير نصاب الدعوى . سندها الذى رفعت بناء عليه . المقصود بالسند . السبب الذى تتولد عنه المسئولية وحق المطالبة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ٣٠ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

إن المعوّل عليه فى تقدير نصاب الدعوى عند تعدّد الطلبات أو المدّعين فيها هو السند (Le titre) الذى رفعت الدعوى بناء عليه . فإذا كان السند واحدا كان المعوّل عليه — سواء فى تحديد الاختصاص أو فى معرفة ما إذا كان الحكم قابلا للاستئناف أو غير قابل — هو المبلغ المدّعى به بتمامه . وإذن فإذا كان المدّعيان بالحق المدنى يطالبان المتهمين متضامنين بتعويض قـدره ٢٥ جنيها عما أصابهما من الضرر الناشئ عن الجـرائم التى وقعت عليهما، فإن السند الذى يرتكنان عليه فى دعواهما يكون واحدا، ويجب إذن تقـدير قيمة الدعوى باعتبار المبلغ الذى يطالبان به كله بغير بحث فى مقدار نصيب كل منهما فيه . ولا يغير من ذلك أن دعوى كل منهما تحتاج إلى البحث فى عنصر خاص به وهو الضرر الذى أصابه هو من تلك الأفعال الجنائيـة، لأن المقصود بالسند قانونا ليس إلا السبب الذى تتولد عنـه المسئولية وحق المطالبة، فيشترك فيه جميع من أضرت بهم تلك الأفعال . أما الضرر الذى أصاب كلا منهم بالفعل فإنه و إن كان متصلا بالسبب المذكور لا يلتفت إليه لأنه فرع عن هذا الأصل المشترك ويختلف بالنسبة لكل منهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 185
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٥–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا