قاعدة ص ١٨٤
القاعدة رقم 104 — القضية رقم 879 سنة 10 القضائية
خطف طفل . فاعل أصلى . شريك . التسوية بينهما فى العقاب . بيان طريقة الاشتراك . لا موجب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٥٠ ع = ٢٨٨)
المبادئ المستخلصة
إن القانون فى جريمة خطف الطفل يسوّى بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلا فى هذه الجريمة من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره . و إذن فان المحكمة فى هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك .
صور الصفحات ١٨٤–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

