قاعدة ص ١٨٣
القاعدة رقم 103 — القضية رقم 873 سنة 10 القضائية
دفاع . متهم بجناية . وجوب حضور محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات . حرية المحامى فى سلوك الطريقة التى يراها كفيلة بذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٥ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إنه و إن كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططا معينة، لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامى أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة، بل ترك له — اعتمادا على شرف مهنته واطمئنانا إلى نبل أغراضها — أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون . وما دام الأمر كذلك فإنه متى حضر عن المتهم محام ، وأدلى بما رآه من وجوه الدفاع، فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع .
صور الصفحات ١٨٣–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

