القاعدة رقم 102 — القضية رقم 866 سنة 10 القضائية
إثبات . مدار الإثبات فى المواد الجنائية . اطمئنان المحكمة . دليل : مباشر، غير مباشر . المجادلة فيه لدى محكمة النقض . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن مدار الإثبات فى المواد الجنائية ليس إلا اطمئنان المحكمة إلى ثبوت أو نفى الوقائع المطروحة عليها . فمتى استقرت عقيدتها على رأى فلا يهم أن يكون ما استندت إليه فى ذلك دليلا مباشرا مؤديا بذاته إلى النتيجة التى انتهت إليها ، أو غير مباشر لا يوصل إلى هذه النتيجة إلا بعملية منطقية . ولذلك فإن محكمة الموضوع متى قالت بثبوت واقعة ، وأوردت الأدلة التى اعتمدت عليها ، وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدّى عقلا إلى ما قالت به فلا تصح مجادلتها فى ذلك لدى محكمة النقض ، إذ المجادلة فى هذه الصورة لا يكون لها من معنى إلا إثارة البحث فى عدم كفاية الأدلة بذاتها للثبوت ، وهذا مما لا يجوز التعقيب على محكمة الموضوع فيه .
صور الصفحات ١٨٢–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

