القاعدة رقم 101 — القضية رقم 711 سنة 10 القضائية
إثبات . الادعاء بأن المتهم مصاب بخلل فى قواه العقلية . عدم التمسك بعرضه على إخصائى لفحص قواه . ردّ المحكمة على هذا الدفاع . الاستعانة برأى إخصائى فى هذه الحالة . متروك لرأى المحكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد اقتصر فى مرافعته على الإشارة عرضا إلى أن المتهم كان بحالة غير طبيعية فذلك لا يعتبر طلبا لعرض المتهم على إخصائى لفحص قواه العقلية بل هو يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدّره كما ترى . فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة قد استخلصت أن المتهم اقترف جرمه وهو حافظ لشعوره واختياره ، وردّت على ما تمسك به الدفاع من جهة حالته العقلية ، ولم تأخذ به بناء على ما تحققته من أن المتهم ارتكب جرمه بإحكام وتدبير ، وأنه لم يعترف إلا بعد أن قويت حوله الشبهات وضاقت فى وجهه السبل ، ففى ذلك ما يكفى لسلامة الحكم . وليست المحكمة ملزمة بأن تستعين برأى إخصائى ما دامت هى من جانبها لا ترى أنها فى حاجة إلى ذلك .
صور الصفحات ١٨٢–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

