القاعدة رقم 100 — القضية رقم 702 سنة 10 القضائية
إجراءات . إجراءات شكلية . عدم ذكر هذه الإجراءات فى محضر الجلسة أو فى الحكم . الأصل اعتبار أنها قد روعيت . إثبات أنها قد أهملت أو خولفت . جوازه بكل الطرق . الطعن بأن الحكم لم يذكر فيه أن القضية قدّمت إلى قاضى الإحالة . عدم ادعاء الطاعن أن هذا الإجراء قد خولف بالفعل . لا يقبل الطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الأصل فى الأحكام اعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء الدعوى . فما لم تكن هذه الإجراءات مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم فانه يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أنها قد أهملت أو خولفت . فاذا كان الحكم لم يبين فيه ما يفيد استيفاء إجراء من الإجراءات فهذا الإجراء يعتبر أنه قد روعى بالفعل . و إذن فاذا كان الطعن لم يبن إلا على مجرّد أن الحكم لم يشر فيه إلى أن القضية قدّمت إلى قاضى الإحالة فان هذا الطعن لا يقبل ما دام الطاعن لا يدعى أن هذا الإجراء قد خولف فى الواقع .
صور الصفحات ١٨١–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

