قاعدة ص ١٨٠
القاعدة رقم 99 — القضية رقم 697 سنة 10 القضائية
تخريب . بارود . متى يعتبر من المفرقعات المشار إليها فى المادة ٣٦٣ من قانون العقوبات ؟ كمية كبيرة وفى حيز مغلق . بارود قليل الكمية فى قفة . لا يعدّ مفرقعا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٣١٧ المكررة ع = ٣٦٣)
المبادئ المستخلصة
إن البارود لا يعتبر من المفرقعات الوارد ذكرها فى المادة ٣٦٣ من قانون العقوبات إلا إذا كان بكمية كبيرة وفى حيز مغلق لا يتسع للغازات التى يتحوّل إليها عقب الإشعال . فاذا كانت كميته يسيرة ليس من شأنها أن تحدث عنها هذه النتيجة فانه لا يعدّ من تلك المفرقعات . فاذا ضبط بارود زنته ١٠٦٠ جراما فى كيس داخل قفة بقطار السكة الحديد فلا يمكن عدّه مفرقعا لأنه بحسب كميته والظرف الموجود فيه لا يمكن — إذا ما أشعل — أن يحدث الفرقعة ذات الخطر المعنى فى المادة المذكورة .
صور الصفحات ١٨٠–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

