شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ١٧٦–١٧٩

القاعدة رقم 98 — القضية رقم 936 سنة 10 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة . مناط العقاب فى هذه الجريمة . فعل الاختلاس . متى يعتبر خيانة أمانة ؟ متى يعتبر سرقة ؟ مالك . تسلمه ماله المحجوز من الحارس . تصرفه فيه . عقابه بمقتضى المادة ٣٤٢ ع .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ أبريل سنة ١٩٤٠
المواد
(المادتان ٢٨٠ و ٢٩٧ ع = ٣٢٣ و ٣٤٢ والمادة ٤٦٠ مرافعات الملغاة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٠٤)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٤٦٠ من قانون المرافعات التى ألغيت بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٠٤ كانت تنص على أنه : ” إذا اختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غيره شيئا من الأمتعة المحجوزة قضائيا أو إداريا يجازى جزاء السارق “ فكانت تتناول بالعقاب كل مدين يعتدى على السلطة العمومية التى أوقعت الحجز بالعمل على عرقلة التنفيذ على ماله المحجوز بارتكابه أى فعل يؤدّى إلى تحقيق هذه الغاية التى رمى إليها . يستوى فى ذلك أن يكون المال مسلما لغيره فعلا بمقتضى الحجز، أو باقيا تحت يده إما بصفته حارسا عليه معينا من مندوب الحجز أو باعتباره أمينا عليه مختارا من قبل الحارس وتحت مسئوليته ، أو بأية صفة أو اعتبار آخر . والشارع إذ استبدل بالمادة المذكورة المادتين ٢٨٠ و ٢٩٧ من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين ٣٢٣ و ٣٤٢ من القانون الحالى لم يقصد — كما هو ظاهر من المذكرة الإيضاحية — أن يضيق دائرة نطاق الأفعال المستوجبة للعقاب فى هذا الخصوص وإنما أراد فقط أن يجعل النصوص التى أوردها، والتى أوجبتها طبيعة الجريمة بسبب وقوعها من المالك الذى له بحسب الأصل أن يتصرف فى ماله كل تصرف يشاؤه، متفقة متسقة مع المبادئ التى جرى عليها فقه القانون، وهى اعتبار فعل الاختلاس خيانة أمانة إذا كان المال فى حيازة المختلس، أو سرقة إذا كانت الحيازة فيه للغير، وأن يعاقب على مقتضى هذا الأساس المالك الذى يختلس ماله المحجوز. وإذن فان نص المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات يتناول المالك الذى يختلس ماله المحجوز أثناء وجوده تحت يده لأى سبب من الأسباب . أما ماجاء بهذه المادة من قولها ” المالك المعيّن حارسا “ فإنه لا يقصد به — كما هو المستفاد من المذكرة الإيضاحية — سوى أن يكون المحجوز موضوعا فعلا تحت يد المتهم بأية طريقة من طرق الائتمان التى تخوله حيازته مع مراعاة مقتضى الحجز الموقع عليه . فالمالك الذى يتسلم ماله المحجوز عليه من الحارس ويتصرف فيه يعتبر مختلسا ، ويحق عليه العقاب بمقتضى المادتين ٣٤١ و ٣٤٢ من قانون العقوبات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا