قاعدة ص ١٧٥
القاعدة رقم 97 — القضية رقم 663 سنة 10 القضائية
ضرب عمد . مسئولية الضارب عن جميع النتائج المحتملة ولو لم يكن قصدها . مدّة العلاج . تخلف عاهة . الوفاة . شريكه . مسئوليته مثله عن كل هذه النتائج .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ أبريل سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إن حكم القانون فى جرائم الضرب أن من تعمد ضرب شخص يكون مسئولا عن النتائج المحتملة لهذا الفعل ولو لم يكن قد قصدها . فالضارب يحاسب على مقدار مدّة العلاج أو تخلف عاهة عند المجنى عليه أو وفاته من الضرب . وشريكه فى الضرب يكون مثله مسئولا عن كل هذه النتائج لأن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمتهما ليس إلا انتواء الضرب .
صور الصفحات ١٧٥–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

