قاعدة ص ١٧٥
القاعدة رقم 96 — القضية رقم 661 سنة 10 القضائية
إثبات . شهادة . تقديرها . موضوعى . امتناع الشاهد عن الحلف على المصحف . عدم تصديق المحكمة إياه فى أقواله . تعليل ذلك . غير لازم . مناقشتها فى العلة التى تذكرها . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ أبريل سنة ١٩٤٠
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان للشاهد إذا ما طلب إليه الحلف بغير اليمين القانونية أن يمتنع عن ذلك إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعدّ الامتناع قرينة على عدم صدق الشاهد فى أقواله . فإذا كانت المحكمة قد رأت فى عدم إجابة الشاهد والدة المجنى عليه إلى ما طلبته منه من الحلف على المصحف ما يدعو إلى عدم تصديقه فانها لاتكون قد خالفت القانون فى شىء . على أن المحكمة ليست ملزمة — إذا لم تطمئن إلى أقوال شاهد — أن تذكر العلة فى ذلك ، فان هى ذكرت علة فلا تصح مناقشتها فيما ذكرته .
صور الصفحات ١٧٥–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

