شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ١٧٢–١٧٤

القاعدة رقم 95 — القضية رقم 659 سنة 10 القضائية

نقض وإبرام . ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه . ختم الحكم بعد الثمانية الأيام . ذهاب الطاعن إلى قلم الكتاب بعد ختم الحكم وقبل انقضاء الثمانية عشر يوما . حصوله على شهادة بعدم ختم الحكم فى ظرف الثمانية الأيام . طلبه مهلة لتقديم أسباب الطعن . لا يقبل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ أبريل سنة ١٩٤٠
المواد
(المادة ٢٣١ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات قد حدّدت الميعاد للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوما كاملا، وأوجبت فى الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره . وذلك مفاده أن لرئيس الجلسة مراجعة الحكم والتوقيع عليه فى ظرف الثمانية الأيام المذكورة ، وأن لصاحب الشأن — متى صار فى مكنته الاطلاع على الحكم — أن يعدّ أسباب طعنه ويقوم بتقديمها فى العشرة الأيام الباقية من الميعاد . وإذن فإذا تقدّم الطاعن إلى قلم الكتاب بعد نهاية الثمانية الأيام ، ولم يجد الحكم مودعا ملف الدعوى لسبب ما كان من حقه الحصول على شهادة مثبتة لهذه الواقعة، وكان له — استنادا إلى هذه الشهادة كما استقرّ عليه قضاء محكمة النقض — أن يحصل على ميعاد جديد لتقديم ما قد يكون لديه من أسباب لطعنه . أما إذا وجد الحكم مختوما ومودعا بملف الدعوى فإنه يجب عليه أن يقدّم ما يرى تقديمه من أسباب الطعن بعد اطلاعه على الحكم . ولا يكون له فى هذه الحالة أن يطالب بمدّة ليقدّم فيها أوجه الطعن، ولو كان الحكم لم يختم فى الواقع إلا بعد انقضاء ميعاد الثمانية الأيام، بدعوى أنه لم يتيسر له تحضير الأسباب فى المدّة التالية للختم . ذلك لأنه هو الذى قدّر كفاية هذه المدّة مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتاب لتحضير أسباب الطعن فلم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أى دخل . وإذا كان هو قد أساء التقدير وأهمل فى الذهاب إلى قلم الكتاب فى الوقت المناسب فذلك لا يصح أن يكسبه حقا (١) . (١) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا فى حكمها الصادر فى القضية رقم ٨٧٢ سنة ١٠ القضائية بجلسة ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٠

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 174
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا