قاعدة ص ١٧٢
القاعدة رقم 94 — القضية رقم 942 سنة 10 القضائية
إجراءات . البيانات الواجب ذكرها فى محضر الجلسة . سنّ الشاهد . اسم المحامى الذى ترافع عن المتهم فى حضرته . إغفالها . لا يطعن فى صحة الإجراءات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ أبريل سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ١٧٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يعيب الحكم عدم ذكر سنّ الشاهد فى محضر الجلسة، خصوصا وأن المادة ١٧٠ من قانون تحقيق الجنايات لا توجب ذلك . وكذلك الحال فى إغفال اسم المحامى الذى ترافع عن المتهم بحضوره .
صور الصفحات ١٧٢–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

