القاعدة رقم 93 — القضية رقم 941 سنة 10 القضائية
إعلان . شرط صحته . حصوله لنفس الشخص أو فى محله . الامتناع عن تسلم صورة الإعلان . واجب المحضر فى هذه الحالة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ أبريل سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المواد ٦ و ٧ و ٢٢ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
إنه طبقا للمواد ٦ و ٧ و ٢٢ من قانون المرافعات يشترط لصحة الإعلان أن يكون قد حصل لنفس الشخص المراد إعلانه أو فى محله . وفى حالة امتناعه هو أو خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم الصورة يجب على من تولى الإعلان أن يسلمها لحاكم البلدة الكائن فيها محله أو لشيخها ، وأن يدوّن جميع الإجراءات التى يتخذها فى الأصل والصورة وإلا كان العمل باطلا . فإذا كان كل ما أجراه المحضر هو أنه حرر محضرا بأنه انتقل إلى المحافظة وأعلن المتهم مخاطبا مع الضابط النوبتجى بها، وأنه كتب فى أسفل المحضر عبارة “بعرض الصورة على تابعة المذكور امتنعت عن الاستلام” فإن هذه العبارة لاتغنى لقصورها عن بيان الظروف والملابسات التى حصل فيها الامتناع . وقد كان الواجب أن يحرّر المحضر قبل تسليم الإعلان إلى المحافظة محضرا يثبت فيه انتقاله إلى محل المطلوب إعلانه ، ومخاطبته لخادمته، وامتناع هذه عن تسلم الصورة، والتاريخ الذى حصل فيه ذلك . أما وهو لم يفعل فإن الإعلان يكون باطلا، ولا يجوز التعويل عليه . وإذا عدّته المحكمة إعلانا صحيحا، وبناء عليه اعتبرت المتهم متخلفا عن الحضور، فإن حكمها يكون باطلا متعينا نقضه .
صور الصفحات ١٧١–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

