شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ١٧١

القاعدة رقم 93 — القضية رقم 941 سنة 10 القضائية

إعلان . شرط صحته . حصوله لنفس الشخص أو فى محله . الامتناع عن تسلم صورة الإعلان . واجب المحضر فى هذه الحالة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ أبريل سنة ١٩٤٠
المواد
(المواد ٦ و ٧ و ٢٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

إنه طبقا للمواد ٦ و ٧ و ٢٢ من قانون المرافعات يشترط لصحة الإعلان أن يكون قد حصل لنفس الشخص المراد إعلانه أو فى محله . وفى حالة امتناعه هو أو خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم الصورة يجب على من تولى الإعلان أن يسلمها لحاكم البلدة الكائن فيها محله أو لشيخها ، وأن يدوّن جميع الإجراءات التى يتخذها فى الأصل والصورة وإلا كان العمل باطلا . فإذا كان كل ما أجراه المحضر هو أنه حرر محضرا بأنه انتقل إلى المحافظة وأعلن المتهم مخاطبا مع الضابط النوبتجى بها، وأنه كتب فى أسفل المحضر عبارة “بعرض الصورة على تابعة المذكور امتنعت عن الاستلام” فإن هذه العبارة لاتغنى لقصورها عن بيان الظروف والملابسات التى حصل فيها الامتناع . وقد كان الواجب أن يحرّر المحضر قبل تسليم الإعلان إلى المحافظة محضرا يثبت فيه انتقاله إلى محل المطلوب إعلانه ، ومخاطبته لخادمته، وامتناع هذه عن تسلم الصورة، والتاريخ الذى حصل فيه ذلك . أما وهو لم يفعل فإن الإعلان يكون باطلا، ولا يجوز التعويل عليه . وإذا عدّته المحكمة إعلانا صحيحا، وبناء عليه اعتبرت المتهم متخلفا عن الحضور، فإن حكمها يكون باطلا متعينا نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 171
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧١–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا