القاعدة رقم 92 — القضية رقم 940 سنة 10 القضائية
(أ) وصف التهمة . حق المحكمة الاستئنافية فى تغيير وصف التهمة دون لفت الدفاع . شرطه . • (ب) أشياء ضائعة . التبليغ أو التسليم . أمده . قيام نية التملك عند المتهم . رفع الدعوى العمومية عليه قبل مضى مدّة التبليغ . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ أبريل سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل) · (دكريتو الأشياء الضائعة الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) وصف التهمة . حق المحكمة الاستئنافية فى تغيير وصف التهمة دون لفت الدفاع . شرطه . ١ — للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع ما دامت الوقائع المادية التى اتخذتها أساسا للوصف الجديد هى نفس الوقائع التى نسبت إلى المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى، ولكنها يجب عليها فى ذلك ألا تحكم على المتهم بعقوبة أشدّ من العقوبة المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموصوفة بالوصف الأوّل . 2 — (ب) أشياء ضائعة . التبليغ أو التسليم . أمده . قيام نية التملك عند المتهم . رفع الدعوى العمومية عليه قبل مضى مدّة التبليغ . جوازه . ٢ — يجوز — طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ بشأن الأشياء الضائعة — أن ترفع الدعوى العمومية عن السرقة ولو لم تكن قد مضت المدّة المحدّدة للتبليغ أو التسليم ، إذ ما دامت نية التملك قد قامت عند المتهم فلا يهم أن تكون هذه المدّة قد انقضت .
صور الصفحات ١٦٨–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

