قاعدة ص ١٦٨
القاعدة رقم 91 — القضية رقم 409 سنة 10 القضائية
قوّة الشىء المحكوم فيه . حكم مدنى بصحة دين مدعى باشتماله على فوائد ربوية . لاحجية له فى الدعوى العمومية بشأن جريمة الاعتياد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ أبريل سنة ١٩٤٠
- المواد
- (المادة ٢٩٤ / ٢ المكررة ع = ٣٣٩)
المبادئ المستخلصة
الأحكام المدنية الصادرة بصحة الديون المدّعى بأنها تشمل فوائد ربوية لا تكون حجة قاطعة فى الدعوى العمومية المرفوعة بشأن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا المدّعى به ، لأن المحاكم الجنائية، بحسب الأصل ، غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية .
صور الصفحات ١٦٨–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

